اتـحـاد الـنـحـالـيـن الـعـرب
الصفحة الرئيسية   النظام الداخلي   أمانة سورية   المؤتمرات   الأخبار  

النظام الداخلي للاتحاد - تتمة 2

الفصل السادس: نفقات الاتحاد والأمانات الفرعية

المادة (14) تتألف نفقات الاتحاد والأمانات الفرعية من :

  1. نفقات الإدارة العامة.
  2. الرواتب والإعانات والتعويضات والمكافآت. العمومية الفرعية قبولها
  3. ما تحدده الجمعية العمومية سنوياً من إعتمادات لتسهيل تبادل الزيارات بين أعضاء الإتحاد أو أي إعتمادات تخدم أهداف الإتحاد.

المادة (15) تختص الأمانة العامة للاتحاد وكذلك الهيئات التنفيذية بالصرف على بنود ميزانية الاتحاد وكذلك المكاتب القطرية المعتمدين من الجمعية العمومية والجمعيات العمومية الفرعية وللأمانة العامة والهيئة التنفيذية الفرعية حق التجاوز من بند الى آخر (مناقلات) بحيث لا يتجاوز الصرف إجمالى الميزانية العامة.

المادة (16) تتحمل كل منظمة نفقات ممثليها في اجتماعات الجمعية العمومية واللجان الدائمة واللجان الدورية والفنية والمهنية ، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية أن يساهم الإتحاد في بعض النفقات علي ضوء إمكانياته المادية.

الفصل السابع : تشيكلات الاتحاد

مادة ( 17 )

يقوم الاتحاد بتحقيق أهدافه من خلال هيئاته التالية :

  1. االجمعية العمومية
  2. رئاسة الإتحاد
  3. الأمانة العامة
  4. اللجان الدائمة والمؤقتة

يقوم مكتب إتحاد النحالين العرب القطري بتحقيق أهدافه من خلال هيئاته التالية :

  1. الجمعية العمومية الفرعية
  2. الهيئة التنفيذية الفرعية
  3. الأمين العام المساعد

مادة (18 )

رئاسة الاتحاد مدتها سنتان وهى دورية وبالتناوب بين الأقطار المشتركة التي تستضيف المؤتمر.

مادة (19 )

يشترط فى المرشح لمنصب رئيس الاتحاد توفر الشروط التالية :

  1. أن ترشحه الهيئة التنفيذية فى القطر الذى ينتمى إليه
  2. أن يكون حاملا لشهادة جامعية ولديه خبرة متميزة فى مجال تربية النحل
  3. أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد قبل عام من ترشيحه على الأقل
  4. فى حالة عدم ترشيح رئيس يقوم الأمين العام المساعد لذات القطر بأعمال الرئاسة فى فترته.

مادة (20 )

يقوم رئيس الإتحاد بتمثيل الإتحاد في المحافل الرسمية والدولية وأمام المحاكم ويكون رئيساً للجمعية العمومية والمؤتمرات والندوات التي يقيمها الإتحاد.

الجمعية العمومية :

مادة (21 )

تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع الأعضاء العاملين والأفراد والأعضاء الممثلين للمؤسسات والمنظمات المسددين لالتزاماتهم المالية تجاه الاتحاد ويجوز حضور الأعضاء المراقبين والشرفيين لإجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (22 )

  1. يمثل العضو الفرد فى الجمعية العمومية بصوته.
  2. يمثل كل مؤسسة أو منظمة عضو فى الاتحاد مهما كان عدد أعضائها عضوين فى الجمعية العمومية الفرعية ويسمون بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو المنظمة يبلغ إلى الأمانات الفرعية للاتحاد.
  3. يمثل الجمعية العمومية الفرعية ثلاثة أعضاء إضافة إلي الأمين العام المساعد في الجمعية العمومية للإتحاد وينتخبون من الأمانة الفرعية.

مادة (23 )

يجوز للأمانة العامة دعوة ممثل عن كل لجنة دائمة من لجان الإتحاد أو من تري من الهيئات العاملة في القطاع الزراعي لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بصفة مراقب.

مادة (24 )

يجوز حضور ممثلين عن منظمات النحالين غير المنضمة للإتحاد بصفة أعضاء مراقبين وفي الجلسات التي تحددها الأمانة العامة.

مادة (25 )

حق التصويت محصور بأعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية ويحددوا بالفقرة جـ من المادة 22

مادة (26 )

تعقد الجمعية العمومية دورات عادية ودورات استثنائية وفقاً لما يلي :

  1. تعقد الدورات العادية مرة واحدة كل سنتين في مقر الإتحاد أو في المكان المحدد في الدعوة الموجهة من الأمين العام للإتحاد بعد موافقة الرئيس والتشاور مع المنظمات الأعضاء وتحدد الجمعية العمومية مكان وزمان الإجتماع التالي.
  2. تعقد الدورات الإستثنائية إما بناء علي قرار من الأمانة العامة أو بناء علي طلب أحد المكاتب بعد موافقة الأغلبية المطلقة للمكاتب الأعضاء ، وتعقد هذه الدورات حكماً في مقر الإتحاد.

مادة (27 )

يكون اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد أو المكاتب في دوراتها العادية والإستثنائية قانونياً بحضور النصف + 1 من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لإلتزاماتهم المادية وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل لمدة يوم واحد ثم تعقد الجمعية بأي عدد من الأعضاء وفي هذه الحالة يكون الإجتماع قانونياً.

مادة (28 )

تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية المتخذة بموافقة الأكثرية المطلقة للحضور ملزمة لجميع الأعضاء.

مادة (29 )

تتولي الجمعية العمومية للمكاتب القطرية الصلاحيات والمهام التالية :

  1. السعي لتحقيق أغراض الإتحاد وأهدافه بالوسائل الصحيحة ولها في هذا المجال أوسع الصلاحيات وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة.
  2. إعتماد خطة العمل لمشروعات ونشاطات المكتب.
  3. التصديق علي الحساب الختامي وموازنة المكتب.
  4. إعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمكتب.
  5. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها وتسمية أعضائها ومقرريها للأمانة الفرعية.
  6. تعيين مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أجورهم.
  7. إقرار عقد المؤتمر الدولي للإتحاد في حالة موافقة الأمانة العامة للإتحاد علي عقده في بلدهم.

- تتولي الجمعية العمومية للإتحاد الصلاحيات والمهام التالية :

  1. السعي لتحقيق أغراض الإتحاد وأهدافه بالوسائل الصحيحة ولها في هذا المجال أوسع الصلاحيات وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة.
  2. إقرار وتعديل النظام الأساسي للإتحاد.
  3. إقرار النظام الداخلي للإتحاد أو تعديله.
  4. التصديق علي الحساب الختامي وموازنة الإتحاد.
  5. إعتماد مشروع الميزانية التقديرية وإقرارها.
  6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها وتسمية أعضائها ومقرريها.
  7. تعيين مراقب حسابات وتحديد أجره.
  8. تحديد موارد الإتحاد ونسبة مساهمات الأمانات الفرعية في الميزانية.

التالي -->

جميع الحقوق محفوظة لموقع نـحـلــة © www.na7la.com      2007-2008