اتـحـاد الـنـحـالـيـن الـعـرب
الصفحة الرئيسية   النظام الداخلي   أمانة سورية   المؤتمرات   الأخبار  

النظام الداخلي للاتحاد - تتمة 3

المادة (30)

تتكون الهيئة التنفيذية للمكاتب القطرية علي النحو التالي :

  1. الأمين العام المساعد (تنتخبه الهيئة التنفيذية من بين أعضائها).
  2. ممثل عن كل مؤسسة أو منظمة عضو في الأمانة الفرعية ويسمي من قبل مؤسسته أو منظمته.
  3. عضو منتخب من كل خمسة أعضاء ينتمون إلي الإتحاد بشخصهم.
  4. أمين الصندوق (يرشحه الأمين العام المساعد من أعضاء الهيئة التنفيذية بموافقة الهيئة التنفيذية).
  5. السكرتير (يرشحه الأمين العام المساعد من أعضاء الهيئة التنفيذية بموافقة الهيئة التنفيذية).

المادة (31)

  1. الإشراف علي تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
  2. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
  3. إعداد مشروع النظام الداخلي للمكتب وكل ما يطرأ عليه من تعديلات لعرضها علي الجمعية العمومية للبت فيها.
  4. دراسة التعديلات المطلوبة علي النظام الأساسي للإتحاد واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها وعرضها علي الجمعية العمومية.
  5. قبول العضوية الجديدة للإتحاد.
  6. تقديم الحساب الختامي والموازنة في نهاية العام للجمعية العمومية للتصديق عليها.
  7. إعداد مشروع الميزانية
  8. إجراء المناقلات الضرورية بين بنود الموازنة وأبوابها شريطة عرض الأمر علي الجمعية العمومية لإقرارها في دور الإنعقاد التالي.
  9. اقتراح تشكيل اللجان الدائمة التي يقتضيها نشاط الإتحاد وتشكيل اللجان المؤقتة اللازمة لتحقيق المهمات الضرورية.
  10. الإشراف علي تنظيم المؤتمرات والندوات التي تقرها الجمعية العمومية ومتابعة تنفيذ الإجراءات والبرامج المقررة من قبل الجمعية العمومية.
  11. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب وتشكيلاته ورفعها إلي الجمعية العمومية.
  12. تقديم المقترحات بشأن استثمار أموال الإتحاد لإقرارها من الجمعية العمومية.
  13. دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في الحالات الإستثنائية.
  14. تعيين الموظفين الإداريين والماليين بناء علي ترشيح الأمين العام.
  15. عرض توصيات المؤتمرات والتوصيات والتوجيهات الخاصة بالندوات والإجتماعات وغيرها علي الجمعية العمومية.
  16. تحديد رسوم الإشتراك في المؤتمرات ثم عرضه علي الأمانة العامة.
  17. تنظيم اشتراك الإتحاد في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تتصل بأهدافه.
  18. الصلاحيات التي تخوله إياها الجمعية العمومية.

المادة ( 32)

- تجتمع الهيئة التنفيذية مرة في السنة علي الأقل بدعوة من الأمين العام المساعد ويجوز عقد إجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الأمين العام المساعد بناء علي طلب من رئيس الإتحاد أو من الأكثرية المطلقة لأعضاء المكتب ويحدد الأمين العام المساعد في طلب الدعوة مكان وزمان انعقاد المكتب التنفيذي.

المادة ( 33)

- يكون اجتماع الهيئة التنفيذية قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه واذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع مدة 24 ساعة لتأكيد الدعوة ويكون الإجتماع في هذه الحالة قانونياً اذا حضر رئيس الإتحاد أو الممثل القانوني للإتحاد أو الأمين العام.

الأمانة العامة

المادة ( 34)

- تتكون الأمانة العامة للإتحاد من :

أ- أمين عام - تنتخبه الأمانة العامة من بين أعضائها ولمدة أربع سنوات وله حق الترشيح مرة واحدة أخري.

المادة ( 35)

ب- أمناء عامين مساعدين - تنتخبهم الهيئة التنفيذية كل في بلده من بين أعضاء الهيئة التنفيذية الفرعية ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وبالشروط التالية :
  1. أن ينتخب كل في بلده.
  2. تنتخب الهيئة التنفيذية الفرعية عضواً خلال جلسة مغلقة لمنصب الأمين العام المساعد من أعضاء الهيئة التنفيذية.
  3. يحق للأمانة العامة الإستعانة بممثل قانوني أو أحد أعضائها للإشراف علي الإنتخابات في جميع الأقطار الممثلة في الإتحاد اذا طلب منها.

المادة ( 36)

- الشروط الواجب توافرها في منصبي الأمين العام والأمين العام المساعد :
  1. أن يكون حاصلاً علي شهادة جامعية.
  2. له خبرة 10 سنوات في مجال نحل العسل.
  3. أن ترشحه الهيئة التنفيذية الفرعية في بلده لمنصب الأمين العام.

لجان الإتحاد

المادة (37)

- تشكل الجمعية العمومية لجاناً فنية وإدارية دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من المكتب التنفيذي أو من أعضاء المنظمات المنظمة للإتحاد ، وتحدد الجمعية العمومية مهام هذه اللجان وتسمية أعضائها بمراعاة تمثيل الأقطار ذات العلاقة مع الإستعانة بالهيئات العلمية الأخري والأفراد اذا لزم الأمر.

الفصل الثامن : أحكام عامة

المادة (38)

- لا يحل الإتحاد إلا بقرار من الجمعية العمومية وبإجماع الأصوات.

المادة (39)

- في حال حل الإتحاد تصفي أمواله وتوزع علي الأعضاء بنسبة مساهمتهم في ميزانية الإتحاد.

المادة (40)

- لا يتدخل الإتحاد في المنازعات السياسية أو الحزبية أو الخلافات في الوطن العربي.

المادة (41)

- تعتبر المنظمات التي حضرت الإجتماع التأسيسي ووافقت علي النظام الأساسي أعضاء مؤسسين في الإتحاد.

-- انتهى --

جميع الحقوق محفوظة لموقع نـحـلــة © www.na7la.com      2007-2008